ميرزا حسين النوري الطبرسي
72
مستدرك الوسائل
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " لما قدم جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين من أرض الحبشة ، التزمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقبل ما بين عينيه " الخبر . [ 10237 ] 7 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا قبل أحدكم ذات محرم [ منه ] ( 1 ) قد حاضت ، فليقبل بين عينيها أو رأسها ، وليكفف ( 2 ) عن خديها وفيها " . [ 10238 ] 8 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية : عن علان بن محمد الكلابي ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن عبد العزيز البلخي ، قال : أصبحت يوما فجلست في شارع سوق الغنم ، فإذا أنا بأبي محمد ( عليه السلام ) أقبل إلى أن قال فأسرعت إليه حتى قبلت رجله . . الخبر . [ 10239 ] 9 الحسين بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " لا يقبل الرجل يد الرجل ، فإن ( ذلك صلاة ) ( 1 ) له " .
--> 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 203 ح 742 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : وليكف . 8 إثبات الوصية ص 213 . 9 تحف العقول ص 334 . ( 1 ) في المصدر : قبلة يده كالصلاة .